الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٥-
-
مسألة:
و يحال بينهم وبين الماء، ويقتلون عطشا، إلا أن يكون معهم غيرهم، أو يكون معهم دواب أو جمال، فلا تمنع الدواب، أن ترد الماء وتشرب.
وإن قدروا على أخذ الدواب أخذوها وقاتلوهم عليها، وحيل بينهم وبينها.
ولا يتقوون بها عليكم. فإذا سكنت الحرب ردت إليهم ..
مسألة:
إذا كان للعدو قائد ينحازون إليه، حبسوا عنهم أسلحتهم والطعام والمساء .. وليس لهم أن يفرقوا ما أخذوا منهم، ولا أخذه ولا أكله. وإنما يحبس الطعام
عن العدو.
وإذا لم يكن من لا يحل قتله من النساء، ولا الصبيان. فإذا كان معهم هؤلاء
لم يحبس عنهم الطعام.
مسألة:
ويجوز تفريق الطعام، وحبس المادة والماء، حتى يهلكوا عطشا، أو يعطوا
بأيديهم ويرجعوا، فذلك جائز فيهم ومنهم ما دام المسكران متناسبين. قال أبو عبد الله: إلا أن يصح في عسكرهم، من الذراري لهم، والحزم الذين لا سبيل عليهم، ولا سبيل لهم إلى الخروج من عسكرهم. فأولئك لا يقطع عليهم.
الماء والمادة.
(25 - المصنف / /11)