المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٦

مسألة:

-

- 226

وبلغنى أن المسلمين لما حصروا عثمان بن عفان، شكا أهل داره العطش،

فأدخلوا عليهم الماء.

ولا يجوز ولا يحل التحريق لشيء من ذلك، إذا انتهت الحرب، ولا إتلامه إلا في مناصبة الحرب. فإذا انقضت الحرب، فما وجد من ذلك لم يحل.

مسألة:

وفى بعض آثار المسلمين قال: أمه أهل الشرك، فيحل قتلهم على كل حال، باغتيال أو تحريق وفي نسخة: وتفريق بكل وجه، ويمسك الطعام عنهم والشراب،

حتى يهلكوا.

وإن كان فيهم مسلمون، لم يحل ذلك، ما لم تجي منزلة، يخاف المسلمون استنصال عسكرهم وهلاكه، إذا خاف المسلمون تلك المنزلة، جاز لهم تفريقهم. ويقطعون المادة، ويحبسون الماء، إن قدروا فيهلكوا عطشا، إن قدروا مر غير

أن يقصدوا، قصد من معهم من المسلمين.

فإن هلك في ذلك قوم من المسلمين، لهم فى الإسلام أولياء، كانت الدية على عاقلة القاتلين، وعليهم الكفارة.

وقيل: من قاتل مدينونة، فلا قصاص عليه. و إن تاب قبلت توبته.