الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٠-
باب في القتل على البيعة على المسلمين والدلالة عليهم
وقيل: يقتل من قتل من المسلمين، ببيعته، أو بدلالته ولا يسع الإمام
العفو عنه
فأما الذى سفكت دماء المسلمين ببيعته. فإذا أخذ عن قفاه قتل
وأما إذا ألقى بيده إلى المسلمين، قبل ذلك منه، ولم يقتل
مسألة:
•
وعن محمد بن محبوب - رحمه الله -: إذا صح مع الإمام بالبيئة العادلة، أن قوما فرد بايعوا على سفك دماء المسلمين، فلا يقتلهم بغير إحضار البيئة العادلة. ولكن يبعث إليهم من يأتيهم بهم، ثم يحضر عليهم البينة. فإن تابوا، قبل منهم، ما لم يقتلوا أحداً من المسلمين
قتلوا.
وإن كانوا قد قتلوا، أو قتل ببيعتهم أحد من المسلمين على دينه، قتلوا بمن
وإن قتل أحد من المسلمين ببيعتهم، ولم يكونوا هم قتلوا بأيديهم، فتابوا، وألقوا بأيديهم، من قبل أن يقدر عليهم، عفا عنهم الإمام، وقبل منهم توبتهم، ولم يقتلهم.
فإن قامت البيئة العادلة عليهم، بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، وبيعتهم التي يصحون بها، أنهم قاتلوا المسلمين، وقتلوهم وهم أ أغياب. ثم ماتت البينة من قبل أن يقدر عليهم. ثم قدر عليهم، فلا يقتلون حتى تشهد البيئة على عيوبه. في نسخة: بالنون ولا تقبل عليهم شهادة عن شهادة.