المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧١

- 271 -

قيل: ولا يقتل على البيعة حتى ببينهم بأعيانهم وحضرتهم. وإلا فلا.

قال: نعم. وإن لم يقتل أحد من المسلمين ببيته، ولم يتوبوا، استودعهم الإمام الحبس. ولا أتقدم على قتلهم.

قال غيره: ومعى أنه قيل: الشهرة بذلك، تقوم مقام الصحة. ويقتل من صحت عليه الشهرة، أنه قتل أحدا من المسلمين على دينه، والقائد والدال والمعين.

والله أعلم.

مأة:

وبلغنا - والله أعلم - أن الإمام الجلندا بن مسعود ـ رحمه الله ـ قتل جعفر الجلنداني، وولديه: النضر وزائدة، على كتاب يعة، ظهرت عليهم، على المسلمين فلما صح ذلك مع الجلندا أمر بهم، فقدموا فضرب أعناقهم. فلما نظر إليهم، فاضت عيناه دموعاً. فقال له المسلمون: أعصبية وإجلندا؟ فقال: لا ولكن حق الرحم من قرابته.

قيل: سئل أبو عبيدة - رحمه الله - عن أفضل الجهاد.

فقال: قتل خردلة. فأخذ خنجره، وخرج إلى خردلة، وهو في المسجد،

فقتله. وكان خردلة، يدل على قتل المسلمين