المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٧

- 287 -

مسألة:

و من أراد سلب رجل له قتله

وفى موضع: فإن طلب ما يساوى درهما، فليطه. وإن طلب غير ذلك،

نتقاله حلال

سألة:

قال أبو عبد الله: وإن أخذ منه قليلا أو كثيرا، ولو شسع نعل، فله قتله. وقيل: من لقيه اللصوص، فطلبوا ثيابه فكره، فقاتلوه فقتلوه، فهو شهيد. عن النبي: أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل درن أهله

فهو شهيد. فسواء بين من قائل عن نفسه وعن حرمه.

مسألة:

سئل أبو سعيد عن رجل لقيه اللصوص في الطريق، فأرادوا سلبه، أو ضربه، وقربه سلطان جائر. هل يجوز له أن يستعين به، وهو يخاف أن يظلمهم، إذا استعان به؟ قال: إن استغاث إلى السلطان لينقذه من الظلم، ولا يكون نيته ليظلم أحـ ولو كان يظلم. وإنما نيته صرف الضرر عن نفسه. بالاستغاثة لمن استغاث به.

مسألة:

أحدا

وإذا ألفى الحاج اللصوص الذين يقطعون الطريق، فليس لمن عليه دين أن يقاتل؛ لأنهم لا يريدون نفسه. وإنما يريدون السلب. فإن أرادوا نفسه،، دفع

عن نفسه بالقتال لهم. وكذلك من أريدت نفسه