المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٩

- 289 -

باب فيمن دخل عليه اللصوص منزله

قال عمر: إذا رأيت السواد في الليل، فلا تكن أجبن السوادين. وقال عمرو بن العاص: إذا رأيت السواد بالليل، فاحمل عليه، فإنه يهابك

كانها به.

قتله

مسألة:

ومن نقب بيتا، فأدخل رأسه، فضربه صاحب البيت، فقتله، فجائز له

فإن حلف ما قتله، ويحرك لسانه ظالما له، يعنى بينه وبين نفسه

مسألة:

وعن الربيع: قال: إذا دخل السارق البيت، فلم يأخذ مقاعه، ضرب ضربا

وجيما وترك.

قال أبو المؤثر: غير أنى أستحب برأى - والله أعلم - إن وجده شاهرا سلاحا، أن لا يسجل في قتله، حتى يكلمه ويسأله، إلا أن يقصد إليه بالسلاح فلي تعمله المال

وكذلك إن وجده لا يأخذ متاعا، ولا شاهراً سلاحا، فلا أحب أن يعجل في ضربه، حتى يتبين. فإن لم يجد له عذراً، فلا بأس عليه أن يضربه، ولا يقتله. فإن وجد له عذراً، فلم هرب من عدو، فلجأ إلى منزله، أو هرب من

(19 - المصنف / 11)