الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٠- 290 -
دابة، خافها على نفسه. فلا يعجل ضربه، حتى يتبين أمره. وسواء وجده في منزله، أو دخل عليه هو منزله كله واحد، إلا أن يتوهم أن أحداً قد أذن له
من أهل المنزل، ولا يعجل عليه حتى يتبين
قال: ولا أحفظ بين الليل والنهار، فرقا فى ذلك. والليل أشد ريبة. والصبيان والمعتوهون، ليس عليهم فى هذا شيء. ولكن إذا وجدهم في منزله فليخرجهم منه. وقول: إن من دخل منازل الناس متعديا، أهدر دمه
مسألة:
ومن وجد سارقا فى منزله، وقد أخد شيئا من المقاع، فإنه يضر به حتى ينخفه بالضرب، ولا يتعمد لقتله. فإن قتله لم يكن عليه بأس.
وكذلك إن أخذ المال وخرج، فإنه يتبعه فيضربه، حتى يثخنه بالضرب،
ولا يتعمد الفتله
وقول: إن له قتله، إن وجده يسرق ماله، داخلا عليه فى منزله
مسألة:
و من خاف أن يفوته السارق قالوا: ينحله بسهم، ولا يتعمد لقتله وفى موضع: فأيره بالحربة أو بالسيف، إذا كان متاعه معه
وكذلك عن وائل ومحبوب - رحمهما الله -
قيل لألى محمد: أفلا يضربه بالسيف؟
قال: إذا جاء ضرب السيف، فهو القتل. ولا يفعل.