الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٣2930
فإذا كان على هذا، كان بمنزلة المحجور من الأموال وكان له دفعه عن ماله
وليس له أن يتعدى عليه، بأكثر من الواجب عليه.
وإن وجده قد سرق، وامتنع عن تسليمه، فضر به بقدر ما يبلغ به. إلى أخذ ماله، ولم يتمد فوق ذلك، لم بين لى عليه ضمان. و لرجل والمرأة سواء، إلا أن المرأة حرمة لا يسعه مسها، إلا من فوق الثوب، إلا من ضرورة، لا يمكنه إمساك يدها، من فوق الثوب، وخافها على ماله، جاز له ذلك. وأقول: إنه يخرجها بيدها، ولا يضربها، إلا أن لا يقدر على منعها
إلا بالضرب.
وإن وجد صبيا، فلم ينته، فجذبه، فأحدث فيه حدثا، لا يبين لى على الصبى حجة، إلا أنه إن أخذه أحد، وأمن عليه أنه لا يحدث فيه حدثا، ما تمنع الصبى من ذات نفسه حتى حدث فيه حدث، لم يبن لى عليه ضمان. وإن حديث منه هو،
فلا يبين لى براءة له من ضمانه ذلك؛ لأن الصبي لا حجة عليه
(20 - المصنف / 11)
٣٬٥٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.