المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦

مسألة:

قال أبو محمد: الأمر بالمعروف منه، ما هو فرض، ومنه ما هو نقل.

وأما الفرض منه، فتعليم الدين لمن عرف، واحتيج إليه فى ذلك، فعليه أن

يعلم كل من طلب أن يتعلم ما يؤدى به فرضه.

والنقل: منه موعظة للناس، وأمرهم.

وأما النهي عن المنكر، فهو فرض على كل من استطاع إنكاره، من الرجال والنساء أن يخرجن إليه كما يخرج الرجال.

مسألة:

والأمر بالشيء: نهى عن جميع أضداده. والنهي عن الشيء: أمر بضده. قال أبو الحسن: الأمر بالشيء: نهى عن ضده. فمن أمر المعروف، فقد نهى عن المفكر. وضد المعروف: المذكر. ومن عمل بالمعروف، فقد ترك المفكر ومن عمل بالمفكر، فقد ترك المعروف. ومن نهى عن الشكر، فقد عمل

بالمعروف