المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٢

باب المنع عن حمل السلاح وذكر الحرس

وهل يمنع الناس عن حمل السلاح، إلا من كان مبايها؟

فلهم يمنع أن يحمل السلاح، إلا من كان من المبايعين، أو مسافر متجاوز. فإنه أبى أن يمنع استحقاقا بما أمر به، أودع الحبس حتى يعلم حد ما أمر به

وليسيتم حبسه، لاستخفافه لما أمر به

سأة:

الحسن بن أحمد - في الحاكم - هل عليه أن يدور في بلده، وينظر في مصالحه وفساده، فيزيل الفساد والأحداث؟

قال: إن فعل كان وسيلة، وهو حسن. وإن لم يفعل، ولم يعلم بشيء من

ذلك، فواسع له، مالم يصح في ذلك شيء، يلزمه القيام به.

مسألة:

رجل لتي في الحرس. فيقول: أنا غريب ضعيف، ولم يعرفه، ولم يجله في

السوق، أيؤخذ؟

فإن لقي في طريق جائز، ماض في حاجته، فيقدم عليه، وينزل. فإن وجد

فيا يرتاب فيه، أوصل به إلى الوالي، وأعلم أمره.

وفي المبيد. هل يحبسون على حمل السلاح السراري أم لا؟. قال: قد عرفت أنهم يمنعون من ذلك. وقد فعل ذلك المسلمون. قلت: فالعرب يمنعون من حمل السلاح أم لا؟