المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤١

فإن قيل: لم مدهم من التسعير، وقد جوزتموه؟

قيل له: جوزناه في حال الضرورة، والموجب تجويزه، يجيزه في الضرورة

وغيرها. وللضرورات أحكام، تنافى أحكام الاختيارات

مسألة:

من الضياء ولا يجوز التسعير على الناس، إذ لو جاز ذلك، لسعر التبي

وفيه اختلاف. وهذا أصبح الأقوال.

وعن عمر ـ رضى الله عنه - أنه أمر رجلا أن يبيع زيتا له بسعر، ثم رجع

إليه نقال: ياهذا بع ما لك كيف شئت.