الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤١فإن قيل: لم مدهم من التسعير، وقد جوزتموه؟
قيل له: جوزناه في حال الضرورة، والموجب تجويزه، يجيزه في الضرورة
وغيرها. وللضرورات أحكام، تنافى أحكام الاختيارات
مسألة:
من الضياء ولا يجوز التسعير على الناس، إذ لو جاز ذلك، لسعر التبي
وفيه اختلاف. وهذا أصبح الأقوال.
وعن عمر ـ رضى الله عنه - أنه أمر رجلا أن يبيع زيتا له بسعر، ثم رجع
إليه نقال: ياهذا بع ما لك كيف شئت.
٣٬٥٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.