الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤باب في إغاثة المستغيثين وما أشبه ذلك
قال الشيخ أبو الحسن: وواجب إضائة المستغيثين من الظالمين، لمن يريد ظلمهم والمعونة للمسلمين، على من يريد ظلمهم، ممن استغاث بك فعليك إغانيه. وإن كان المستغيث بالمسلمين، جوف بيتهم، هجم عليهم، بلا إذن، بعد أن يقال لهم:
افتحوا الباب إن لم يفتحوه، هجم عليهم، حتى ينصف ممن ظلمه. وذلك عند القدرة. وحكم ذلك واجب على القوام بالحق.
ساة:
ومن أراد استباحة حرمة إنسان، أو الفتك به، ويقربه من يقدر أن يمسه وينقذه. فعليه أن ينقذه، ممن يريد ظلمة
وعن صالح يصيح بالله، أو بالمسلمين. وعسى أن يضرب. فقد قيل: إن المستغيث بالله وبالمسلمين، إنه يغاث، ويكون بمنزلة المذكر، على من قدر قلت: فإن كان ذلك الرجل وزوجته.
قال: معى أنه سواء، إذا ثبت في غيرهما، ثبت فيما قلت
فبعض يقول: إنه لا يلزم أن يغاث الصائح بهذا الصوت، حق يعلم أنه
مظلوم.
قال: إذا تبين أنه غير منكر، لم يكن عليهم ذلك، وإذا لم يعلم ما ذلك، كان
على من قدر، لزمه الإغاثة؛ لظاهرة الدعوة.
قال: وإن كان صبيا، أو بالما، أو حرا، أو عبدا، فلا أعلم فيه فرقا.