الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٥21
مسألة:
وفى من رأى صبيا في رأس نخلة، أو غير نخلة. وهو يصيح هل عليه أن يحدره، أو يدعو له من يخرجه؟
قال: إن قدر على خلاص الصبى، مما يخاف عليه منه الضرر، كان عليه
ذلك بنفسه
وإن كان لا يقدر عليه أن يخلصه بنفسه، وقدر أن يدعو له أحدا بلا مغرة
تلحقه، أعجبنى ذلك، على سبيل الاحتساب
فإن تركه فمات، لزمه الضمان، إذا كان يقدر على خلاصه.
٣٬٥٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.