المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦

قتل

مسألة

:

ومن دان بترك الزكاة عند وقتها، وإنه يقاتل على ذلك، فإن امتنع، وحارب

مسألة

:

وأما شهر رمضان، فمن أنكره قتل.

وقيل: لا قتل عليه حتى يحضر ويشكر صيامه ثم يقتل

وأما الحج فليس وقته كوقت الصلاة.

مسألة:

ومن دان بترك، الختان بلا عذر وهو بالغ، من أهل القبلة، قتل من بعد

إقامة الحجة

•

مسألة:

في من ترك هذه العشر السنن التي في الرأس والبدن، بدينونة أو مستخفا بهاء أو متهاونا ما يلزمه. إن استعيب علم يقب؟ ملا أرى عليه عقوبة. والسكن يبرأ المسلمون منه، ولا يقولونه في بعضها، ويعقون عنه في بعضها، ويعاقبونه في بعضها.

قال غيره: إذا ترك شيئا من ذلك، بدينونة بتركه، فقد كفر، ويعاقب

على ذلك