المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٨

باب ما يجوز كسره من آلات اللهو واللعب

عن الذي له أنه قال: بعنت بمحق المعازف، والمزمار، والمزهر، وعبادة

الأوثان، وأمور الجاهلية.

والمعازف: كل وتر يلعب به. والمزمار: كل شيء ينفخ فيه. والمزهر:

كل شيء يضرب به. وهو العود الذي يضرب به.

وعده ـ عليه السلام- أنه نهى عن اللعب بالكمبين

A

وفي الحديث: أنه نهينا عن الكوية والفنيق.

والكوية: الطبل الصغير والمحضر. والفنيق: طنبور الحبشة

•

وعن الدهرة والمزامير، وجميع الملاهي. هل تسكسر؟

فأما الملاهي والأصباح والزمارات، فإنها تكسر حيث وجدت، استعمات،

أو لم تستعمل.

وعن أبي عبد الله: فلا أرى ذلك لكم. ولكن تدفونه إلى أولى الأمر،

حتى يعاقبوهم عليه.

وقول: تكسر إن كان عليهما لعب، أو لم يكن.

وقول: تكسر الدعوة والقصبة، إذا كان عليها الجماعة والغناء.

وأما إذا كان وجد وحده، بلا لهو ولا غناء، ولا جماعة، من رجال أو نساء،