الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٦ومن وجد السرقة في يده، كان عليه ما على المتهم وإن كان نساء، يجتمعن
على الشراب. أنكر عليهن كما يفكر على الرجال.
وإن كان رجل، يتهم بالصبيان وبان عليه سبب في ذلك. فوجد في موضع ريبة، مع صبي، لا يمنع نفسه، أو صبي يتهم بذلك، أنكر عليه، وعوقب
بالحبس.
٣٬٦٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.