المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٥

و من غيره:

و من جامع أبى الحوارى: ومن الريب التي يمسكرها الولاة: الريب من الرجال

والنساء، فإن ذلك مما عليهم إنكاره، إذا رفع عليهم.

وإن وجد المريب من الرجال، مع المريبة من النساء، في المواضع التي يمكن

فيها الاريبة، أخذوا وعوقبوا بالحبس.

فإن عاد أو أحدهما، كانت عقوبتهما أطول

و إن وجدا يماسان، بما دون ما يلزم به الحاود، أثقل فيده، وأطيل جنسه

كذلك.

والنساء إذا كانت امرأة، منسوبا إليها ذلك. فلا بأس أن يتعاهدوا موضعها، من غير أن يدخلوا عليها منزلها، إلا بإذن.

وقد كانوا إذا كانت المرأة، من أولاد المسلمين، ووجره الناس يسترونها، و يطلقونها، ويأخذون الرجال.

وليس ينبغي لأحد أن يخرج برأيه، إلا أنه إذا تمادى في ذلك، أطيل عليهم

العقوبة، رجلا كان، أو امرأة.

وكذلك المتأنثون من الرجال، إذا عرفوا بذلك، أنكر عليهم. وكذلك المتهمون بالجمع بين الرجال والنساء على الريب، تلزمه العقوبة إذا عرف بذلك، أو وجد ذلك في مثله، رجلا كان، أو امرأة ومن عرف أنه يؤوى اللصوص، و بستر مرقات الناس في منزله، تبين عليه

مرة بعد مرة، بعد تقدم السلطات عليه، عوقب بالحبس، حتى ينتهى