الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٨مسألة:
-
Vi
وكل ما لم يكن فى قربة، أو دن امشعل بركناء، فهو مذكر.
ولا يجوز في شيء من الجرار، ولا القرع، ولا الزجاج
وما وجد من ذلك كسر، إلا الزجاج. فقد كره بعض المسلمين كسر الجوار
الخضر، و إهراق ما فيها من الشراب.
مسألة:
وجدت من كسر قرعة، لأحد فيها نبيذ غرقها. ووجدت أن أوانى الصينى
والزجاج، إذا وجد فيها النبيذ الحرام، فلا تكسر إلا من بيت خيار.
مسأله:
عن أبي عبد الله - فى الشارى هل يغرم كسر الجوار الخضر وغيرها، من الخزف والصيني، فإذا وجد فيها شراب، من الحرام، فلا أرى بأسا في كسرها،
وما أحتها بذلك. ولا غرم عليه.
E
فإن جاء رجل أو امرأة مقال: الجرة لنا، وهما ليسا ثقة.
فإن أقر الذي وجدت عنده بأحدهما، وحضر المدعى لها واحتج أنه لم يدفعها ليعملوا فيها، وأنها أخذت بلا عليه، فليمسك عن كسرها. ثم صح بشاهدى عدل: أنها له، فعلى من كسرها الخرم، إذا احتجوا أنهم لم يدفعوها، ليعملوا فيها الشراب، مع أيمانهم بالله، ما دفعوها إليهم، ليعملوا فيها الشراب. و إن احتج من وجدت عنده، وفيها الشراب، أن ذلك ليس بشراب. وإنما عملوه خلا، ولم يجدوهم يشربون.