الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٩قال: هم مأمونون على ذلك، فلا تكسر.
قال: وإن كانوا يشربون منها وقالوا: إنما عملناه خلا. ثم بدا لنا أن نشرب منه. وكذلك المشاعل والدنان والقرب.
بخوقه.
فأما ما لا يوكا عليه من المشاعل، وليس عليه رأس يربط عليه، فلا بأس
وكذلك المشاعل المضاعفة. وما كان من جلود الإبل والبقر والخمير،
فلا بأس بخرقها.
وأما ما كان موكاً عليه، والدنان والقرب، من جلود الفم، فليس لهم أن
يخرقوها.
ومن غيره:
ومن جامع أبى الحوارى: ومن الذين يبيعون ذلك من الرجال والنساء هل يفكر عليهم، إن كان أحد له ولاية، عوقب فى ذلك، حتى يقرب ويستغفر
ربه
ومن لم تكن له ولاية، ورآه أحد من المسلمين ببيع الباطل، أمرهم بتقوى
الله، وترك اللعب، وأنكر ذلك بقلبه أجزاء. ومنه:
قال محمد محبوب: أخبرنى أبو صفرة عن محبوب. أنه كان يكسر ما وجد
فيد النبيذ، ومن جرار الخضر، وغيرهما من الجرار
٣٬٦٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.