المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٢

في جنايتهم. ونحن لا تأمر في ذلك بشى، إلا أن على الولاة النظر والاجتهاد،

في مصلحة الرعية.

مسألة:

في جماعة أرسلهم الحاكم، أن يحضر وارجلا، قد أحدث حدثا، فامتنع. قال: يعجبنى بأن يؤخذ، إن امتنع عن الوصول إلى الحاكم.

فإن كان ممن قد جعل لهم الأدب، ضربوه على امتناعه. وإن لم يكن جعل لهم ذلك، ولا أخذ منهم، تعاونوا عليه بغيرهم، حتى

يغلبوه.

فإن لم يمكنهم ذلك، تشاوروا في أدبه وضربه.

فإن أذن لهم، ضربوه على امتناعه

*

فإن لم يكن، جعل لهم ذلك، ولا لأحد منهم، تعاونوا عليه بشهر هم، حتى

ينلبوه.

فإن لم يمكنهم ذلك تشاوروا في ضربه.

فإن أذن لهم، ضربوه حتى يقبعهم على ذلك، إلا أنهم يستوتقون منه، إذا

ثبت عليه.

وقيل: إلا أن يرى ذلك الحاكم، فى مخصوص قد رآه. فذلك إليه فأرجو

أنه لا يضيق عليه ذلك، إذا لم يخف في ذلك بطلان حق الخصم.

مسألة:

والمعتدون يقيدون، على قدر أحداتهم، وقوتهم على القيود، وما يخاف من