المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩١

AY

باب ما يجوز من العقوبات من المحدثين وأهل المنكر

أحمد محمد بن خالد: رجل انهم أنه فعل منكرا، أيقعط أم لا؟

قال: أرأيت والدي أمر بعبد فقط

•

مسألة:

رجل وجب عليه الحبس

الحبس. أيجوز أن يطوق بحبل، ويؤمر به إلى الحبس

أم لا؟

قال: إذا كان ممتنها، فقد أخبرني أبو على بجواز ذلك

مسألة:

وجائز أن يغل الرجل، إذا استوجب ذلك

قال ابن عباس: جز اللحية لا يصلح للعقوبة، ولا جز الرأس.

مسألة:

قال الشيخ أبو محمد: وعن المسلمين هل يمزر ون بالشمال؟

قال: كله غرب. والمأمور به: أن يكون بالدرة

مسألة:

ورجل ادعى عليه قبيح، وهو يذكر بالسوء، وصل إليه لوالى، فليبه،

وحدته. وهو غير ممانع له. هل عليه إثم؟

قال: لولاة الأمر أن يؤدبوا الرعية، بغير إفراط ولا تها.، على قدر إبعاداً