الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩١AY
باب ما يجوز من العقوبات من المحدثين وأهل المنكر
أحمد محمد بن خالد: رجل انهم أنه فعل منكرا، أيقعط أم لا؟
قال: أرأيت والدي أمر بعبد فقط
•
مسألة:
رجل وجب عليه الحبس
الحبس. أيجوز أن يطوق بحبل، ويؤمر به إلى الحبس
أم لا؟
قال: إذا كان ممتنها، فقد أخبرني أبو على بجواز ذلك
مسألة:
وجائز أن يغل الرجل، إذا استوجب ذلك
قال ابن عباس: جز اللحية لا يصلح للعقوبة، ولا جز الرأس.
مسألة:
قال الشيخ أبو محمد: وعن المسلمين هل يمزر ون بالشمال؟
قال: كله غرب. والمأمور به: أن يكون بالدرة
مسألة:
ورجل ادعى عليه قبيح، وهو يذكر بالسوء، وصل إليه لوالى، فليبه،
وحدته. وهو غير ممانع له. هل عليه إثم؟
قال: لولاة الأمر أن يؤدبوا الرعية، بغير إفراط ولا تها.، على قدر إبعاداً
٣٬٦٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.