المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٤

قال: لا شيء عليه.

وفى موضع: إذا لم يتهن إلا بالضرب، جاز ضربهن على ذلك. وأما أن يبتدئهن بالضرب، فقد كان عمر يضربهن بالدرة، لما مات خالد

ابن الوليد

مسألة

:

وعن المتهم بالسرقة، والذى فيه رائحة المحمر، والذي يتهم بالضرب. أن لا يجوز له ضربه. هل يجعل في أعناقهم الحبال؟ أر يلببون قبل الحبس؟ وكذلك المبيد الذين يخاف منهم الحرب، قبل أن يصلوا إلى الحبس، هل يقسطون ويتغافل عمن يقمعهم؟

قال: العقوبة على قدر الحدث، فى عظمته وقلته. وليس ذلك بأشد من القيد

والمقطرة والتعزير، إذا وجب ذلك. والله أعلم.

مسألة:

وفى العبيد، هل يجوز ضربهم، على اللعب والرقص والحبس؟ قال: لا أحب الضرب، إلا إن لم ينتهوا عن فعلهم، ضربوا حتى ينتهوا.

وأما حبسهم فجائز. والله أعلم.

مسألة:

قال: دخل على مصعب بن الزبير رجل، قد أحدث حدثا، فدعا له بالسياط. فقال الرجل: أسألك بالذى أنت بين يديه يوم القيامة، أذل مني بين يديك الساعة، لما عفوت عنى