الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩- 149 -
الباب التاسع والثلاثون
ما يقال لأهل التقية وذوى الفسق
والتقية فى ذوى الأرحام والجار والصاحب جائزة، يظهر لهم الجميل من
القول والدعاء، والمعني لغيرهم.
مسألة:
ويجوز للإنسان أن يتكلم لغير ولى بكلام يوجب الولاية، إذا صرف الكلام لغيره من الأولياء على معنى تجتلب به نفعا أو مودة، وأما تعظيما له فلا يجوز، فإن تكلم بذلك على رءوس الناس أو دعا له في المنابر والمشاهد
فلا يجوز.
مسألة:
و عن الفقهاء: أنه يجوز أن يدعى لغير الولى بما ينفعه في دنياه، وليس ذلك عندهم بمنزلة ما يوجب الولاية، لأن الولاية شهادة بالإيمان، فمن شهد بالإيمان لكافر فقد كفر إذا كان عارفا بكفره
مسألة:
ومن كان من المعتدين على الناس والمفسدين في الأرض، ومن قد أحل الله دمه فلا يجوز أن يدعى له بشيء من منافع الدنيا في بدن ولا مال، ولو كان حميما قريبا، وأما إن كان ممن يظلم نفسه ولا يتعدى على أحد فلا بأس أن يدعى
له مصلحة في ماله وبدنه، مثل الوالد والولد.