الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٠مسألة:
106
في رجل، من وجوه الناس، يموت وليه، أو من على أمره، فيطلب أن يخرج، ويقدم كفيلا بنفسه، والناس يختلفون فى أقدارهم فى الدين، وفى دنياهم. فإذا كان ثقة في دينه مأمونا، أن يرى أن لا يضيع لأحد حقا، أو كفل به مليء، فلا بأس أن يخرج حتى ينقضى معناه
وإن كان في تهمة، يحدث أيضا، لم يصح عليه من أنواع التهم، التي لم تصيح فأرجو أن لا يكون بأس.
وإن كان يحق، إذا ذهب لم يؤخذ الحق من الكفيل، مثل النقل والقصاص فلا أرى ذلك إلا أن يبعث معه من يحفظه، حتى يرده. فقد كان محمد محبوب، يخرج الرجل في القيود، من السجن إلى منزله، فى المنازعة. ومعه من يقبعه، حتى
پرده.
مسألة:
في المتطور، إذا خيف منه أن يطلق فى الصلوات. هل يجوز أن يفتح له بين
الصلاتين مرة؟
قال: إذا وجب النظر، جاز. وإن أوجب النظر من حاكم العدل، أن لا يفتح له، لما يخاف منه، جاز ذلك للمحاكم.
وقيل في المقطور - إذا لم يطلق للصلاة، حتى خاف فوت وقت الصلاة قال: إن كان مستقلا بحق، فلا شيء على الحاكم. وإن لم يكن ذلك، فعلى الحاكم التوبة، وعلى المقطور أن يصلى كما أمكنه