الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٢108
I
ياب في نفقة أهل السجن وأحكام ذلك
ومن كتب أبى نصر محمد نصر - فيمن وجب عليه الحبس، وليس عنده مال.
قال: ينفق عليه من بيت المال.
قال أبو سعيد: وقيل: لا نفقة لهم، في بيت مال الله، ولكن يطلقون أسارى،
يسألون المسلمين.
فإن فعل الإمام، وأنفق عليهم. وفى المال سمة، وسمه ذلك.
مسألة
أبو قحطان: ونفقة العبيد في الحبس على مواليهم.
فإن لم يعرف لهم موال، أوضح أنهم مماليك، كانت مؤنتهم على مواليهم في
رقابهم، إلا أن يقديهم مواليهم.
فإن أخرجهم الوالى أسارى، يسألون الناس، فلا بأس، إذا لم يعرف لهم
موال، أو مات مولاه، ولم يعرف له وارث، غريبا كان، أو من أهل عمان.
وإخراجه يسأل، أحب إلى كالأحرار، إذا كانوا فقراء
•
مسألة:
سعيد - فيمن لزمه الحبس، لمعنى حق، أو تهمة. وليس له مال
وله أولاد صغار، لا يقومون بأنفسهم، هل يطلق يحتمال لهم ما يمولهم؟
٣٬٦٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.