الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٣قال: معى إذا ثبت عليه ذلك، فإن شاء الحاكم أنفق عليهم، من بيت المال.
و إن شاء أطلقه محفوظا، إذا لزمه الحبس، حتى يحتال لنفسه ولعياله، إذا أمسكن
ذلك
•
فإن لم يكن بيت مال، وقد قيل: يطلق، محفوظا، يحتال، لأنه لا يحمل عليه في نفسه، ولا في عياله. إذا أمكن ذلك. وليس من عقوبة المسلمين المذاب بالجوع، ولا يصح ذلك، إلا أن يكون قد نزل بمنزلة أهل الحرب. وهو حرب المسلمين. فإنه حقيق بذلك، ولو مات جوعا وعطشا، إذا كان مناسبا للحرب.
مسألة:
و في الحر - إذا حبس، ولم يكن س، ولم يكن معه أحد، يأتيه بطعامه ـ هل يجوز إطلاقه، إلى أن يعيش، ويرد إلى الحبس؟
قال: إذا كان معه من يحفظه، وأمن هر به. ولم يكن في ذلك خوف إبطال
حق، لم يكن بأس بذلك
وإن لم يفعل ذلك، فعليه هو أن يقوم بنفسه من ماله
وإن لم يكن له مال، أطلق أسيرا، ولا يلزم الحاكم نفقته، إلا أنه
إن رأى ذلك صلاحا، وخاف في إطلاقه فساداً، أو أنفق عليه من مال الله.
فقيل: له ذلك
مسألة:
+
وإن كان المحبوس، ممن يجد ما يقوته فى الحبس، ولا يعرف ما عند أولاده.
هل له ترك معرفة أولاده، وما هم عليه؟