المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢١

باب في حبس الهم وحدها

اختلف في حيس النهم. فقد قيل: فى حبس المهم بالقتل اثنتا عشرة سنة، إلى ثلاث سنين. وما بقى من التهم، فهى إلى ما يرى الحاكم في ذلك. وأقله على ما في ذلك. قيل: ثلاثة أيام، أو يوم وليلة.

وروى أبو هريرة عن النبي: حبس على المهمة بوما وليلة.

وروى جابر بن عبد الله أنه، حبس على التهمة ساعة من نهار

والله أعلم.

مسأة:

قلت: فيكم أقل حبس التهمة؟

قال: على النظر؛ لأن فيها غير محدودة.

فإن قيل بالثلاث، فعلى النظر، ليس على وجه الإجماع.

قلت: فيجاوز حبس التهمة أربعين يوما؟

قال: قد قيل: ذلك يجاوز بها على النظر، مما قيل فى الفتل والسرق، حتى

قيل: يعمر السجن أبداً، إذا اشتهر ذلك، إلا أن يظهر منه رجعة وتوبة، يأمن بها

أهل الإسلام

مسألة:

وإذا رضى الخصم أن يمدد خصمه، فالرأى في المدة إلى الخصم.