الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢١باب في حبس الهم وحدها
اختلف في حيس النهم. فقد قيل: فى حبس المهم بالقتل اثنتا عشرة سنة، إلى ثلاث سنين. وما بقى من التهم، فهى إلى ما يرى الحاكم في ذلك. وأقله على ما في ذلك. قيل: ثلاثة أيام، أو يوم وليلة.
وروى أبو هريرة عن النبي: حبس على المهمة بوما وليلة.
وروى جابر بن عبد الله أنه، حبس على التهمة ساعة من نهار
والله أعلم.
مسأة:
قلت: فيكم أقل حبس التهمة؟
قال: على النظر؛ لأن فيها غير محدودة.
فإن قيل بالثلاث، فعلى النظر، ليس على وجه الإجماع.
قلت: فيجاوز حبس التهمة أربعين يوما؟
قال: قد قيل: ذلك يجاوز بها على النظر، مما قيل فى الفتل والسرق، حتى
قيل: يعمر السجن أبداً، إذا اشتهر ذلك، إلا أن يظهر منه رجعة وتوبة، يأمن بها
أهل الإسلام
مسألة:
وإذا رضى الخصم أن يمدد خصمه، فالرأى في المدة إلى الخصم.
٣٬٦٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.