المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٢

مسألة:

- 118 -

فيمن أنهم رجلين أو أكثر، في حدث من نقب بيت، أو قلع شجرة، أو زرع، أو عقر دابة. ويرفع إلى الحاكم، وأخذهم له وحبسهم ثم رجع إلى إزالة الاتهمة عن أحدهم. هل للحاكم إخراجه؟

قال: إذا لم يستحق الحبس إلا على تهمته. فإذا زالت زال الحبس عنه.

قلت: فإن كان هذا مشهورا بالمناكر، مثل ما اتهم. هل للحاكم أن يمدده في الحبس بعد ذلك؟

قال: إن كان يستحق الحبس، بغير هذه التهمة. وإنما دخل بسبب هذه التهمة

كان له حبسه كا يراه وليس للتهم سبيل في إطلاق. کا

قلت: فهل على الحاكم، تعريف المحبوس، بإزالة النهمة من خصمه؟ قال: حسن إن فعل؛ لأن يزول عن المتهم ما يلحقه، من اعتاب المتهم وهو الناظر في ذلك.

فإن لم يفعل، وتركه على سبيل حاله الأولى، وسمه مالم يتبين أو يخف أن يلحق المتهم له الذى قد أزال عنه التهمة، ضرر من كتمانه. فإن خاف ذلك، أوجب الرأى

إعلامه.

مسألة:

في المحبوس على التهمة، إذا نسبت النهمة على غيره، وطلب المتهم أن يحبس

من اتهمه، بعد ذلك. هل للحاكم إطلاق الأول، وحبس الثاني؟