الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٢مسألة:
- 128
وإذا كان المتهم بالقتل، من أهل التهم، أطيل حيسه
و من التهم: ما يكون أمرها شاهراً، شبه اليقين.
ومنها: ما يكون فيه شبهة. فهنا لك فيها يمين الإمام.
و إذا استقمى حبسه، كان القول قول المتهم، إذا أراد غيره، فأخطأ به.
وعلى أولياء الدم البيئة، أن صاحبهم مات، قبل أن يجاوز ثلاثة أيام، بليا لبها وساعاتها، من يوم ضربه هذا المقر بضربه.
مسألة:
وإذا اتهم القتيل قبل موته رجلا. فلما مات اتهم أولياؤه رجلا، غير ذلك الرجل، وأبرأوه من دم صاحبهم، فلا تجوز تهمتهم، إذ قد اتهم صاحبهم في حياته.
ولهم تهمة التهم.
مسأة:
وإذا انهم قوم رجلا، بقتل صاحبهم. فلما استقصى حبسه، انهم غيره. فإنه لا يقبل منهم، ولا يحبس لهم أحد.
فإن جاء را عليه بأسباب، تجوز عليه بها التهمة، فقد صاروا إلى الحكم،
فلا يقبل منهم، إلا بشاهدى عدل.
فإن كان الأول، لم يسقتص حبسه، حبس لهم الثاني، إذا جاءت أسبابها.