المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣١

وقيل: العمد لا حبس فيه، إذا صح بإقرار، أو بيئة؛ لأنه يؤخذ بالقود فيه.

ويقاد من حين ما يصح

•

إن تعذر أمر القود، استودع الحبس، إلى أن يتفق الحكم فيه بالقود. وإن عفى عن القود، ورجع إلى الدية، أو العفو، كان الحاكم الناظر في فسه، عقوبة الحدثه.

فإن ادعية الجاني، أن جنايته خطأ، لم يقبل منه ذلك، في معنى ما يريد، أن يزيل عن نفسه أسباب الحكم، بالعمد من الحبس، وغيره، ويحبس حتى يتبين أمره،

من

الخطأ أو العمد.

فإن تبين الخطأ فلا حبس. وإن تبين الممد، أنقذ فيه الحكم

و إن استيرى حبسه، فيما يؤنس منه، أنه لا يقر إلا بالعمد، ولا يدرك عليه

علم ذلك. فالقائم بالأمر: الناظر في ذلك.

الدم.

مسألة:

اختلف في حبس المتهم بالقتل

فقيل: ثلاث سنين

وقيل: كان المهنا بن جيفر، بحبس خمس سنين. وأكثر. ثم يحتج على ولى

وكان إمام حضرموت، يحبس أكثر من ست سنين وسبع وأحسب عشر

وقيل: باثنتي عشرة سنة، إلى ثلاث سنين.