الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٤130
باب التهم في الجروح والتهم في الأموال
وحبس انتهم في الجروح على قدرها.
قال أبو سعيد: جروح الخطأ والعمد: هي مثل قتل الخطأ والعمد. ولا حبس في الخطأ، إذا صح معنى الخطأ. وإن ادعى الجاني الخطأ، لم يقبل قوله. وجروح العمد إذا صحت، فلا أرش فيها. ولا دية فيما قبل، حتى تبرأ. فإن أوجب الرأى حبه عقوبة، حتى تبرأ الجروح والأعضاء التي بها القصاص، فما دون النفس، كان ذلك إلى نظر القائم. وجاز ذلك عندى.
و إن أوجب الرأى غير ذلك، فذلك إلى القائم بالأمر.
قال: ولا أعرف معنى قوله، وبما احتج على المجروح، إذا برئ إلا في
الجراحة الشديدة.
مسألة:
فإن رفع رجل وامرأة، أو صبى أو عبد، أو أمة. وبه أثر على رجل، أنه ضربه، وادعى الرجل: أنه ضرب نفسه، أو أخبر الحاكم غيره، من حضر
خصومته
قال: إذا لاحقتهما جميما التهمة، أخذ منها الأغلب بالتهمة فيه بالنظر.
وإن اشتبه أمرهما. ترك الشبه فيهما.