المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٥

مسألة:

و من الهم: أن يتهم الرجل بالأمر بالقتل، أو فيها دونه، أو في حدث، أو

سرق. فإنما عليه يمين، ما أمر بذلك الذى فعله.

مإذا حلف لم يعاقب. وإن لم يحلف حبس.

و إن أقر، ولم يحلف حبس.

فإن أخر، وصح عليه شاهدا المدل: أنه أمر، عوقب. ولا ضمان عليه، إلا

أن يكون الذى أمر عبداً له، أو صبيا، فإنه يضمن.

وعن سليمان بن عثمان: إنما على المتهم بالأمر البين.

مسألة:

أبو سعيد - فيمن ادعى على عبد أنه ضربه، وفيه أثر، وادعى أن مولى العبد

أمره بذلك. هل يحبس بالنهمة، إذا لحقته؟

غيره.

قال: هكذا عندى

قلت: لم، وهو غير فاعل؟

قال: لأنه يضمن ذلك، إن لو صح ذلك عليه.

قال: وإن أمر بالنا، ولم يكن الأمر مطاعا، فيختلف في الضمان عليه، بفعل

فعلى قول: من يلزمه الضمان. فيخرج أن يحبس بالتهمة.

وعلى قول: لا يلزمه الضمان، فلا حبس عليه