الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٥مسألة:
و من الهم: أن يتهم الرجل بالأمر بالقتل، أو فيها دونه، أو في حدث، أو
سرق. فإنما عليه يمين، ما أمر بذلك الذى فعله.
مإذا حلف لم يعاقب. وإن لم يحلف حبس.
و إن أقر، ولم يحلف حبس.
فإن أخر، وصح عليه شاهدا المدل: أنه أمر، عوقب. ولا ضمان عليه، إلا
أن يكون الذى أمر عبداً له، أو صبيا، فإنه يضمن.
وعن سليمان بن عثمان: إنما على المتهم بالأمر البين.
مسألة:
أبو سعيد - فيمن ادعى على عبد أنه ضربه، وفيه أثر، وادعى أن مولى العبد
أمره بذلك. هل يحبس بالنهمة، إذا لحقته؟
غيره.
قال: هكذا عندى
قلت: لم، وهو غير فاعل؟
قال: لأنه يضمن ذلك، إن لو صح ذلك عليه.
قال: وإن أمر بالنا، ولم يكن الأمر مطاعا، فيختلف في الضمان عليه، بفعل
فعلى قول: من يلزمه الضمان. فيخرج أن يحبس بالتهمة.
وعلى قول: لا يلزمه الضمان، فلا حبس عليه
٣٬٦٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.