الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٦مسألة
132
}
عبد الله: إن هاشم بن الجلندى، أصابته رمية، فير حقه بدماء. فأمر من الصقر بن محمد بن زائدة، أنه أمر به، من رماه، فحبسه الإمام زمان
فأنكر عليه سليمان بن عيان. وقال: ليس عليه حبى؛ لأنه ابتهم أنه وإنما اتهم أنه أمر به من جرحه وإنما عليه اليمين. ولا حبس عليه، فلم يقبل ذلك غسان، حتى غضب سلمان و هجره.
قال المصنف: لا أدى كيف غضب على الإمام، وقد عمل بقسول. وامله شاهد ما لم يشاهده غيره! غير أن الإمام أحق بتحسين الظن. والله أعلم.
مسألة
فيمن أقر أنه رمى: جلا بحجر. وقال: إنها لم تقع فيه. فإذا كان على وبيه الجهل، كان قد جهل. وكان قد استحق الحبس؛ لأنه لو حارب كان مارها:
أصاب أو لم يصب
مسألة:
و إن تقارر الخصيان: أنهما ترابيا بالحجارة، وادعى كل واحد منهما، أو
الآخر جهل عليه. هل يحبسان؟
قال: هكذا عندى، إذا تقاررا بذلك، كان عندى من الجهل.
فإن أنكر، وشهد واحد ممن يصدق: أنهما تراميا، لحقهما بذلك ما يلحق
التهمة.