الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٨134
باب في التهم في المحاربة
والبيعة على المسلمين ونفى المحدثين
و من التهم: أن يتهم الرجل، أو القوم بالبيعة على المسلمين فإن صح لهم بيعة، بكتاب أو شهود، أو رسول، عوقبوا بالحبس، فإن
اجتمعوا وبرزوا، فللامام أن يسير عليهم.
فإن استسلموا وتابوا، وصح ذلك عليهم حبسهم. فإن امتنعوا، احتج عليهم. تم أخذهم.
فإن حاربوا، حل له قتالهم، حتى يسمعوا له ويطيعوا.
فإن قتل أحد منهم، أو أتباعهم، أحدا من المسلمين، في حرب أو غيلة وصح ذلك، قتل جميع من يبايع على ذلك.
والقتل للإمام، ليس للأولياء. كذلك جاءت الآثار عن المسلمين.
مسألة:
قال أبو معاوية: هل للمسلمين أن يحبسوا من اتهموه: أنه حرب لهم، في بر، أو بحر، كالذى نظار في البحر أنهم (1). قطرب. فمن اتهموه بمحاربتهم، وعرف منهم أسباب ذلك، من التعرض لمارة الطريق، وقطع السبل، وبنى على المسلمين، فلهم حيسه، وإقامة الأحكام عليه، كل بما جنى.
وإن لم يكن جنى إلا التعرض فى الطريق، لقطعها، وأخذ الأموال، فأولئك
يحبسون، حتى يأمنهم الناس.
*
(1) في عدة نسخ على هذا الاضطراب