المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٩

مسألة:

كويد

قال القاضي أبو زكريا - في الذى شهر السلاح، في سوق المسلمين: إنما تقطع يده، إذا شهره على جماعة. والله أعلم.

مسألة:

تفسير الرواية: من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله، فهذا من أحدث في الإسلام حدثا، أو بنى على المسلمين، فعليه لعنة الله. وعلى من آواه، أو نصره، أو ستره، حتى لا يؤخذ منه الحق.

وفى موضع: إذا آواه عن الحكم، بعد معرفته، أنه ظالم، مقول الحق.

مسألة:

والذي يؤوى من يهرب من حبس الحاكم، أو يستره. ولا يعلم علام حبسه

فإذا كان الحاكم ظاهرا حكمه، جاريه على المعدل بتستره. فإن أنهم بستره، على العلم منه، أعجبى أن يحبس على التهمة لذلك.

مسألة:

في الخائف من إمام عدل. هل لزوجته أن عدمه، ما يلزمها له من حق، من

جماع أو غيره؟

قال: ليس لها أن تمنعه، ما يلزمها من حق. ولكن عليها - إن استعينت

عليه - أن تعين عليه. وإن استدلت، أن تدل عليه

4

قال: ولا نفعل له ذلك، سترا عليه. وإنما تفعل لما يلزمها.