المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٧

مسألة

143

وكذلك إن اتهمه، أنه أخذه إبلا، أو بعيرا، أو عنها، أو عبدا، أو نهب منزله، وبحث معه أصحابه، حتى يبحثوا عن ذلك، فإن وجدوا نهمة، رضوه إلى الوالى، فيحمل فيه الوالى ما برى.

مسألة:

وأما النصوص المنسوبون إلى اللصوصية، بقطع الطريق. فإذا رفع ذلك علهم، فوجدوهم أخذوهم، وحبسهم، ودعا المدعى بالسبب، فإذا جاء الملك

:

أسباب التهم حبسهم.

مسألة:

قال محمد المسبح: ومن اللصوص الذين صحت الأخبار عليهم، ليس بين العامة فيهم اختلاف، بنسبهم إلى السرق، أولئك يستودعون الحبس، ويؤمن

الناس منهم، حتى تظهر براءتهم.

مسألة:

فيمن خرج في طلب الخواف، فوجد رجلا، أنهم أنه منهم. فإذا كان بأسره، ويأخذ سلاحه، حتى يوصله إلى المسلمين، فامتنع فإنه لا يضر به حتى يبدأه بالقتال.

فإذا بدأه بالقتال، ضربه، حتى يتخمه بالضرب، ولا يتعمد لقتله فإن قتله،

لم يكن عليه بأس.