المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٦

www.

1420

باب فى الجبس والتهم والحبس في قطع الطرق

وحبس قطعة الطريق، إذا عرفوا بذلك، أو هم يقطعون الطريق، ويسلبون

الناسة ويخيفون الرعية، فيستحقون الحبس والقيد الثقيل، إذا صح ذلك عليهم، كان تمزيرهم أشد

وإذا صبح عليهم بالبيئة، أقيمت عليهم الحدود، التي أوجب الله عليهم في

كتابه. وإنما على إقامة الحدود عليهم الإمام.

مسألة:

و من التهم ما يغيب عن القرى في البلد، أو في الطريق بين القرى، فقطع وسلب الناس، أو يقتل، أو يحدث فى بعير، أو غيره، مما لا يحضر أحد، يخبر به إلا المدعى، أو أحدث فيه طوى، في فلاة، فيرفع إلى الوالى، أو يدعى على إنسان، قد حضر فيفكر

فإن ادعى على إنسان قد حضر، وأنكر أخذه الوالي، يكفيل عن نفسه،

حتى يتبين له، ما يستحق به النهمة

وإن كان يدعى على رجل غائب، بعث معه من ينظر الحدث.

فإن وجد له شيئا، رفع إليه خصمه، وألزمه التهمة. وإن لم يجد سببا لم

يحبس

أحدا.