المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٩

14

باب في الحبس والتهمة في الأموال والإحداث فيها

اختلاف في النهمة في الأموال، فأجازها بعضهم. وأبى ذلك آخرون. قال أبو سعيد: التهمة في الأموال، كالتهمة في الأبدان، في قول أكثر

أهل العلم. والآخر شاذ.

مسألة:

اختلف في مدعى الحدث، في ماله

مقيل: يؤخذ له بالتهمة فيه، إذا ظهر له سبب.

وقيل: حتى يصح أن ذلك ماله، ولا يؤخذ له، إلا فيا صنع له ملك، لاحتمال ثبوت ذلك في يده، بغير ملك، وأن يكون لغيره. والله أعلم.

مسألة:

فيمن ادعى جداد نخلة، فوجدت نخلته مجدودة، وقال: هي نخلته قال: قد عرفت - إذا شهر أن تخليه مجدودة - حبس من اتهمه بجدادها

وكذلك من ادعى أنه قطع كرمته أو موزته، فإذا شهر أخذ له.

مسألة:

قال أبو سعيد: التهمة فى الإحداث في الدواب، كمثل التهمة في الأبدان،

في أكثر قول أهل العلم.

}

10 - الصنف / 12)