الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٩14
باب في الحبس والتهمة في الأموال والإحداث فيها
اختلاف في النهمة في الأموال، فأجازها بعضهم. وأبى ذلك آخرون. قال أبو سعيد: التهمة في الأموال، كالتهمة في الأبدان، في قول أكثر
أهل العلم. والآخر شاذ.
مسألة:
اختلف في مدعى الحدث، في ماله
مقيل: يؤخذ له بالتهمة فيه، إذا ظهر له سبب.
وقيل: حتى يصح أن ذلك ماله، ولا يؤخذ له، إلا فيا صنع له ملك، لاحتمال ثبوت ذلك في يده، بغير ملك، وأن يكون لغيره. والله أعلم.
مسألة:
فيمن ادعى جداد نخلة، فوجدت نخلته مجدودة، وقال: هي نخلته قال: قد عرفت - إذا شهر أن تخليه مجدودة - حبس من اتهمه بجدادها
وكذلك من ادعى أنه قطع كرمته أو موزته، فإذا شهر أخذ له.
مسألة:
قال أبو سعيد: التهمة فى الإحداث في الدواب، كمثل التهمة في الأبدان،
في أكثر قول أهل العلم.
}
10 - الصنف / 12)
٣٬٦٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.