الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٠ولا يكون الأقلف حاكما. ولا معدلا وشاهد، ولا أمينا على شيء من أمور الحكام. وكذلك من صبح عليه: أنه ينتمى إلى غير قومه، أو يدعى أنه من العرب
وهو مولى.
مسألة:
والمرأة لا تكون قاضية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث
أخر من الله.
قال الشافعي: لا يجوز للمرأة أن تكون قاضيا
قال أبو حليفة: تجوز في جميع الأشياء، إلا في الحدود
قال: ولا يجوز أن يكون القاضي علميا.
قال أبو حنيفة: يجوز، ويقلد العلماء في الحكم.
مسألة:
في الأمنى هل ينتصب فاضها؛ فإنا نرجو أن يغنيهم الله بنيره.
قال غيره: إما أن يقضى هو، فلا يجوز قضية الأهمي؛ لأن الحكم لا يكون
إلا بالمعاينة
قال: وإن ولى القضاء العلمه وموضعه، وولى هو غوره الفصل بين الناس، فيشبه
الإمام في الاختلاف.
٣٬٨١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.