المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٠

ولا يكون الأقلف حاكما. ولا معدلا وشاهد، ولا أمينا على شيء من أمور الحكام. وكذلك من صبح عليه: أنه ينتمى إلى غير قومه، أو يدعى أنه من العرب

وهو مولى.

مسألة:

والمرأة لا تكون قاضية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث

أخر من الله.

قال الشافعي: لا يجوز للمرأة أن تكون قاضيا

قال أبو حليفة: تجوز في جميع الأشياء، إلا في الحدود

قال: ولا يجوز أن يكون القاضي علميا.

قال أبو حنيفة: يجوز، ويقلد العلماء في الحكم.

مسألة:

في الأمنى هل ينتصب فاضها؛ فإنا نرجو أن يغنيهم الله بنيره.

قال غيره: إما أن يقضى هو، فلا يجوز قضية الأهمي؛ لأن الحكم لا يكون

إلا بالمعاينة

قال: وإن ولى القضاء العلمه وموضعه، وولى هو غوره الفصل بين الناس، فيشبه

الإمام في الاختلاف.