الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٩مسألة:
وصفة المدل الذى يجوز الإمام توليته، والنيابة عنه، في النظر في أمور المسلمين: أن يكون موافقا في القول والعمل، والمذهب والاعتناء. ويكون مجدنما للكبار والصغائر. ولا يقع منه فعل شيء من هذه الوجوه، إلا أن يهفو بصغيرة، على غير عمد لها. فالواجب الستر عليه، إذا كان على طريق الغلط والسهو، وبان
الندم منه عليها
مسألة
:
قيل: إن الإمام سعيد بن عبد الله، أمر أحمد بن محمد بن خالد بن قحطان: أن يتولى بعض قرى الجوف فامتنع. مقال له: إن شئت فافعل ما أمرتك به. وأما إن شئت الحبس ذلك. ولم يمذره من الحبس والولاية، إذا رأى أنه يصلح لذلك.
وقد وقع عليه النظر من الإمام.
مسأة:
واللقيط لا يولى الحكم.
قال الفضل بن الحوارى: يجوز أن يكون اللقيط حاكما، إذا كان عالما أمينا.
مسألة:
ولا يجوز أن يحكم العبد، ولا أن يكون حاكما. ولا تؤخذ عنه مد الله الشاهد. فإن لم يعرف حتى حكم، فقد قيل: إن حكمه جائز، إلا أن يكون خطأ
ه - المصنف / 13)