الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٠وينظر في هذا الحدث، من أى الأحداث، وينفذ فيه حكم العدل. ولا فرق في
الأحداث المزالة، كانت قبل أو بعد
•
في ثوب سوق، أو زرع قطع، فيتهم به إنسان، يتهم بالسرقات، اللوالى أخذه بالنهمة، إذا كان صاحب الزرع والثوب، غائبا عن البلد، ويعاقبه بالسجن،
أو حق برفع؟
بذلك
الجواب: موسع ذلك الموالى فى التهمة، بما ذكرت، إذا تبين ذلك عليهم.
مسألة:
وإذا سرق بيت مال المسلمين، جاز للوالى أو الإمام، عقاب من اتهموه
فإن قال الوالى: إنه سرق بيت مال المسلمين، ولم يبين سبب ذلك، ورفع إلى الإمام. هل يعاقب من اتهمه بلا سبب
f
قال: نعم.
مسألة:
أبو الحوارى فى رجلين تنازعا فى قطعة، أو غيرها، وقد أحدث فيها أحدهما
أو كلاهما، واتخذا بالقتال، فليس على الحاكم أن يرسل إليهما، إلا أن يصح معه
بالبيئة العادلة
فإذا صبح ذلك، أرسل إليهما، فإن وجدوها في قتالها حبسوها
و إن وجدوهما قد تفارقا، ولا يطلب أحدهما إلى الآخر حقا، لم يعرضوا لهما.