المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٢

الحدود بيما مضى وأوبر، إلا أن يرفع إليهم أحد بحق، أو محمد فيتكون يأخذ

المرفوع عليه، بما رفع عليه من الحق

فإن أقروا، لا كان على الرافع البيئة، فيها ادعى.

وأما إذا جاءهم مستدع، على من أحدث قبل أيامهم، فليس لهم أن يحبسوا

له من أنهم على حدث تقدم قبلهم

وأما الحدود، فتى أقر بها الجانى، أقيمت عليه. وإن كان قد تطاول

أمرها.