الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٣1.4
باب ما يقبل من قول الحاكم
وما لا يقبل
أبو الحواري، وأما فى فرائض اليتامى، وتزويج من لاولى له فإذا لم يسمعوا البيئة، فجائز لكم أن تشهدوا، على ما فرض الحاكم أو زوج، كان عادلا، أو جائراً، إلا أن يروا جورا ظاهراً، في تزويجه، أو فريضته. وقد قالوا: إن السلطان مأمون على الناس، إذا قال، صبح معى، من هذه الأسباب التي ليس فيها حقوق العباد، ولا حدود إذا قال صبح معه الهلال لصيام شهر رمضان، أو للإفطار أو للحج، فهم المصدقون على ذلك، كانوا عادلين أو جائرين. وكذلك من فرائض اليتامى، وتزويج من لا ولى له. وإنما عليكم أن تؤدوا عليكم، إذا شهدتم ذلك، مع هذا الحاكم. وكذلك إذا جاء حاكم بعده، اشهدوا على ما أشهدكم هذا الحاكم الأول، كان عادلا، أو جائرا، يقولون: أشهدنا فلان: أنه فرض لفلان اليقيم، أو لامرأة على زوجها، أو لعبد على سيده. فهذه أحكام المسلمين، لا شك فيها،
ولا ريب.
مالة:
فإذا شهد شهود على حاكم أنه قضى لفلان على فلان بألف درهم، وأنكر الحاكم ذلك. رقال: بل قضيت للآخر عليه، وهو حاكم، أو معزول، فالبينة أولى من قول الحاكم في هذا الأمر. ولا يلتفت إلى قوله.