المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣١

مسألة:

127

في القواد - هل لهم أن يقيموا الحدود على من أناها؟

قال: هم بمنزلة ولاة العدل على المصر، وقد قالوا: لا يجوز للوالى أن يقيم

الحد إلا رأى الإمام.

مسألة:

في الوالى - هل له أن يجبر رعيته، على قتال عدو المسلمين؟

قال: أما جبر الرعية على القتال، فلعل ذلك لا يجوز، إلا إذا دهمهم

إلى البلد الذي هم فيه، وخيف على الحريم

?

وأما الخروج إلى الجهاد، فقد قيل: بوجوب ذلك على الشراة

مسألة:

العدو،

وإذا قال الإمام الوالى: قد أجزت لك ما يجوز أن أجيزه لك، فقد جاز له

ما فعل الحق

و كذلك ما أجازه له، من بعد الفعل، فهو جائز

مسألة:

في بلد مثل دما الخط على البحر، هل الموالى جبرهم على الدخول إلى حصنه،

والحرس في الليل، في وقت الخوف ومن تأخر حبسه، وأخذ أصحاب الدوانيج بالحرس فيها، وقد جعل لهم جبرهم على مصالحهم؟