المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٠

مسألة:

126 -

J

فى الوالى - هل له أن يولى واليا على بعض نواحيه، من غير أن يستادن الإمام؟ وليس للوالى أن يقيم معدلا، إلا برأى الإمام والقاضي؟ فمن القاضي أبى على: أن للوالى أن يستعين على ما ولى عليه بمعونة. وأما الولاية فلا، إلا برأى الإمام.

قال أبو بكر بن أحمد بن محمد بن خالد جائز له أن يولى، ولو لم يستأذن

الإمام.

مسألة:

قال أبو المؤثر: إذا كان الوالى، ممن له قوة، حارب من حارب من المسلمين، وبنى عليهم. وقد بلغني أن سليمان بن الحكم، سبقت مريقه إلى توام، قبل صرية الإمام، إذ قتل الوضاح. وكان سليمان بن الحكم واليا على صحار، ولم

تكن توام من ولايته

وكذلك الصقر حارب الهند فى الشرق، ولم يكن واليا. وذلك في أيام

غسان الإمام.

مسألة:

و على الوالى أن ينكر الظلم الظاهر فى ولايته، ويفكر المذكر فيها، حتى يتحاكم

أهل الدعاوى