الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٧153
باب ما يجوز للإمام
ولمن أذن له في مال المسلمين
أبو عبيد الله - فيمن يقول له الإمام: أنت فى سنة من الفيء والصدقة. كل ما شئت، وأعط ما شئت ليس هو من ماله. هل يجوز له ذلك؟ فله - إذا عرف في الوالي، يشترى عبدا، أو مالا، أو ثيابا من الصدقة، فأتم له الإمام؟
قال: لا يجوز للإمام أن يجيز له من مال الله، إلا ما كان يجوز له أن لو أراد، أن يعطيه إياه، لأعطاه في ذلك. ولا تجوز إجازة الإمام له في مثل ذلك. ولو أجازه الإمام، لم يحز عندى.
مسألة:
في مال المسلمين - أيجوز للوالى تسليمه على الاطمئنانة؟
قال: له. وله ما أغيره من الحكم، في موضعه، والاطمئنانة في موضعها
مسألة:
ومن حمولة المسلمين من الطعام، لا يجد لها من يحملها من الثقاة، إلا أصحاب الجمال والنفس تسكن. إنهم يخافون السمعة، والعيب في التضييع، وإنهم يحفظونه مروءة.
+
قال: هذه أمانة. وليس لأحد أن يزيل أمانته، إلا إلى ثقة. وأقل ذلك:
أن يكون أمينا عنده.