الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٨قيل: فإن كان يحملهم من ماله هو، ولو أنقذ معهم. ثقة، ليفرقوا عليه.
و احتاج إلى سكون النفس؟
قال: ليس سبيل ماله سبيل أمانته
•
وأما إذا اؤتمن عليها ثقة، وسمه ذلك. والثقة - إذا لم يفرط فيها قدر طاقته
مجهوده - لم يكن عليه ضمان.
مسأة:
وهل للإمام أن يولى غير ثقة أمين، بيع له ما يحتاج؟
قال: يؤمر أن لا يولى بيعه ولا شراءه، إلا من يأمنه على ذلك. والله أعلم.
مسألة
وعن القاضي بن عيسى - فى الإمام -: إنه لا يجوز له أن يأكل من مال المسلمين، إلا برأى المسلمين، كان عالما، أو غير عالم، كان معقودا له على التفاوض، أو على الشروط.
قيل: فإن أكل، وأطعم الضيف النازل عليه؟
قال: إذا كان بغير رأى المسلمين، ولا إجازة، إنه يتخلص من ذلك إلى
المسلمين
قول: فإن جعل لنفسه أن يأكل منه، ويطعم الضيف النازل عليه؟
قال: الذى يحوز عليه، لا يحتاج أن يجعله لنفسه. والذي لا يجوز، ليس له
جمله، فإن فعل، فليتخلص منه إلى المسلمين
•