المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٨

قيل: فإن كان يحملهم من ماله هو، ولو أنقذ معهم. ثقة، ليفرقوا عليه.

و احتاج إلى سكون النفس؟

قال: ليس سبيل ماله سبيل أمانته

•

وأما إذا اؤتمن عليها ثقة، وسمه ذلك. والثقة - إذا لم يفرط فيها قدر طاقته

مجهوده - لم يكن عليه ضمان.

مسأة:

وهل للإمام أن يولى غير ثقة أمين، بيع له ما يحتاج؟

قال: يؤمر أن لا يولى بيعه ولا شراءه، إلا من يأمنه على ذلك. والله أعلم.

مسألة

وعن القاضي بن عيسى - فى الإمام -: إنه لا يجوز له أن يأكل من مال المسلمين، إلا برأى المسلمين، كان عالما، أو غير عالم، كان معقودا له على التفاوض، أو على الشروط.

قيل: فإن أكل، وأطعم الضيف النازل عليه؟

قال: إذا كان بغير رأى المسلمين، ولا إجازة، إنه يتخلص من ذلك إلى

المسلمين

قول: فإن جعل لنفسه أن يأكل منه، ويطعم الضيف النازل عليه؟

قال: الذى يحوز عليه، لا يحتاج أن يجعله لنفسه. والذي لا يجوز، ليس له

جمله، فإن فعل، فليتخلص منه إلى المسلمين

•