المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٨

وإن قام إمام مدل، فقد صار إلى أهله. ولا يؤخذ يه.

قال أبو المؤثر، في هذا كله، مثل قول أبي جعفر

القاضي أبو زكريا - في الذى يرجع حكمه إلى بيت المال - في قول المسلمين:

إنه قد قيل: ينفذ فيا ينفذ فيه مال المسلمين

وقول: يكون موقوفا حشريا والله أعلم.