الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٧163
باب في الضمان من مال المسلمين
قال النبي: من استعملناه على عمل، ورزقناه، فما أخذ بعد ذلك،
فهو غلول
مسألة:
الحسن بن أحمد: وأما الذى لزمه ضمان من مال المسلمين، وزال أمسو المسلمين، ولم يمكنه أن يفرق ذلك على الفقراء أيجعل للفقراء أصلا من ماله
بذلك؟
فالله أعلم. ولا يبين ذلك. ولا أعلم ذلك في الأصل
وقول: إنه إذا افتقر، ولم يقدر على شيء، أنه يجوز له أن يبرئ نفسه من ذلك، على بعض القول.
وأما إذا كان له أصل مال، باع من أصل ماله، وأعملى مالومه. والله أعلم.
مسألة:
فيمن معه دابة، من دواب المسلمين، وصلاح من سلاحهم، وظهر أهل الجور على المسلمين. وأراد الرجل الخلاص من ذلك. هل له أن يبيعه، ويفرقه
على الفقراء؟
فتحب - إن كان محتاجا إليه - حفظه في بده، وأخذ غالته، إلى أن يستمننى.
لم هو للمسلمين.
وإن كان مستغنيا عنه، باعه، وأعطى ثمنه الفقراء. فإن كانت له غالة، وهو مستغن عنها، أعطاها الفقراء.