الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠مسألة:
-1 -
ويجوز للحاكم أن يحكم بالظاهر، وإن علم أن أحدهما كاذب، بدليل أن النبي الله يحكم بين المتلاعنين. وقال: إن أحد كما كاذب. فهل من تائب؟
مسألة:
ويستحب للقاضى أن لا يشاور في أمره إلا عالما بلسان العرب. وحتى يكون مأمونا في دينه، وعالما بكتاب الله وسنة نبيه، وآثار أقاويل السلف، عاقلا يعرف القياس؛ ولا يحرف الكلام ووجوهه. ولا يكون هذا في رجل، حتى يكون مأمونا في دينه. ولا يقصد إلا قصد الحق عنده. ولا يقبل من كان عنده شيء أشار به إليه، على كل حال، حتى يخبره: أنه أشار به، من حق لزم. وذلك في كتاب الله، أو سنة، أو إجماع، أو قياس على أحد هذا. ويسأل هل يحتمل وجها غير الذي قال. فإن لم يكن يحتمل غير الذى قال، أو كان سنة، ولم يختلف
في روايتها قبله
مسألة:
وإذا ورد أمر مشكل من الأمر، أحضر له أصلا من الكتاب والسنة والإجماع. وسألهم عن ذلك. ولا يحكم حتى يتبين له الحجة. ثم يجب أن يحكم
ها
سألة:
في الحاكم - إذا لم يبصر الحكم بين الخصمين، أو شك فيه - إن له أن